قوانين ولوائح

قانون رقم ( 33) لسنة 2002م بشأن المياه والبيئة

 

الفهرس

1

الباب الأول:

التسمية والتعاريف

 

الباب الثاني:

الأهداف والمبادئ العامة

 

الباب الثالث:

تنظيم وإدارة وتخطيط الموارد المائية

 

 

الفصل الأول: تنظيم وإدارة الموارد المائية

 

 

الفصل الثاني: تخطيط الموارد المائية

 

الباب الرابع:

أستخدامات المياه

 

 

الفصل الأول : أولويات أستخدام المياه

 

 

الفصل الثاني: ضوابط التعامل مع المياه المستخدمة

 

 

الفصل الثالث: الأستخدامات القطاعية للمياه

 

الباب الخامس:

حقوق وتراخيص المياه

 

 

الفصل الأول : حقوق المياه

 

 

الفصل الثاني : التراخيص

 

الباب السادس:

الحفاظ على المياه وحمايتها من التلوث

 

 

الفصل الأول : المعايير والمواصفات الفنية العامة

 

 

الفصل الثاني : الحفاظ على الموارد المائية من الأستنزاف وترشيد استخداماتها

 

الباب السابع:

الحماية من السيول

 

الباب الثامن:

إجراءات الضبط والعقوبات الجزائية

 

 

الفصل الأول : إجراءات

 

 

الفصل الثاني : العقوبات الجزائية

 

الباب التاسع:

أحكام عامة و ختامية

 

الفصل الثالث

حماية المياه من التلوث

مادة (54)

تكون للهيئة سلطة حماية الموارد المائية من التلوث والحفاظ على جودتها النوعية ومنع الأنشطة التي تؤدي إلى تلوثها واتدهور نوعيتها ومكافحة حالات التلوث الطارئ بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والصلة ويجب التقيد بما يلي

  1. تلتزم الجهات التي تمارس انشطة من شأنها ان تؤدي إلى تلوث الموارد المائية التقيد بتطبيق المعايير والمواصفات المتعلقة بتصريف المخلفات الصلبة أو السائلة أو الأشعاعية أو الحرارية والزيوت وغيرها وفقاً لهذا القانون ولائحته التنفيذية .

  2. يحظر على أي جهة كانت القيام بتصريف أي مخلفات أياً كان مصدرها وذلك بالقاء أو تكويم المخلفات الصلبة أو السائلة أو الحيوانات الميتة في مجاري الوديان أو المناطق التي تحددها الهيئة كمناطق تغذية للمياه الجوفية أو مزاولة أي نشاط في هذ المجاري في يؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها .

  3. تلتزم الجهات ذات الصلة والأفراد بمراعاة مناطق الحجر المائيأو مناطق الحماية بجوار الآبار والموارد الائية والتي تحددها اللائحة .

  4. أ- على الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة وبعد موافقة مجلس الوزراء القيام باغلاق المسصانع والمنشآت التي تقوم بتصريف مخلفاتها بدون تصريح أو بمخالفة شروط التصريح أو عدم الأمتثال للأوامر والتوجيهات الصادرة اليها من الهيئة أو الجهات ذات العلاقة بإزالة وإيقاف المخلفات وفقاً لأحكام هذا القانون مع الزامها بدفع التعويضات مقابل الأضرار التي سببتها .

    ب -للهيئة الحق في تحديد مناطق محمية من الصناعات التي تشكل مخلفاتها خطراً على الموارد المائية وتحدد اللائحة شروط ومعايير حماية تلتزم بها المصانع قبل السماح لها بالعمل ويجب على الجهات الحكومية عدم اصدار تراخيص الاستثمار الصناعي إلا بعد التنسيق مع الهيئة.

  5. تقوم الهيئة بالتعاون والتنسق مع الجهات ذات العلاقة بإعداد اللوائح المنظمة لتصريف المخلفات الصناعية واستخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية والمبيدات الحشرية وجميع المواد الضارة بالموارد المائية والبيئة واختيار مواقع مقالب القمامة ومواقع تصريف المخلفات وكذلك تصنيف الأضرار التي تحدثها الانشطه المسببة للتلوث واحتمال ضررها على الموارد المائية في الجمهورية.

مادة (55)

تقوم الهيئة بالدراسات والأبحاث المتعلقة بحماية الخزانات الجوفية في المناطق الساحلية من تداخل مياه البحر وعليها إقامة المنشآت المائية ومنها الكرفان والخزانات الأرضية الترابية وتبين اللائحة الضوابط الأساسية والمعايير المنظمة لتنفيذ ذلك.

مادة (56)

مع مراعاة نص المادة (54) منم هذا القانون :-

أ- اعتباراً من تاريخ صدور هذا القانون لا يجوز مزاولة الأنشطة الخاصة بنقل أو تصريف المخلفات الملوثة اياً كان مصدرها أو التصريح بإقامة أي منشآت صناعية تؤدي مخلفاتها إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها إلا بعد موافاة الهيئة بدراسة تقييمة للآثار لابيئية لهذه الأنشطة أو المنشآت وتقوم الجهات ذات العالقة بحماية البيئة بمنح التصاريح اللازمة لذلك بالتنسيق مع الهيئة .

ب- على أصحاب المنشآت الصناعية القائمة قبل صدور هذا القانون وسائر من يزاولون أياً من الأنشطة المنصوص عليها في الفقرة السابقة التقدم إلى الهيئة خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون لتسوية أوضاع منشآتهم بما يتفق وأحكام هذه المادة .

مادة (57)

مع عدم الأخلال بأحكام المادة السابقة يحظر على جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين تصريف أي مخلفات صناعية أو زراعية أو تجارية أو طيبة في الشبكة العامة للصرف الصحي إلا بعد الحصول على تصريح مسبق من الجهة المعينة بتشغيل الشبكة يحدد في مستوى التقنية بما يتفق مع المواصفات الفنية المعتمدة .

مادة(58)

يجوز للهيئة أن تقوم بأجراء أي تعديل من التصاريح التي تصدرها بموجب أحكام هذا القانون وذلك أذا تبين تغير الظروف التي تسبب ضرراً والحيثيات التي بموجبها صدرت هذة التصاريح كما يجوز للهيئة أن توقف العمل بأي من هذه التصاريح بصورة مؤقتة أو تلغيها في حالة مخالفة أصحابها لأي من الشروط والمواصفات الفنية التي تضمنته هذة التصاريح وبما لا يخل بأي عقوبات أخرى لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة الأخرى

مادة (59)

تقوم الهيئة بمراقبة نوعية المياه على مستوى الموارد بما يكفل صلاحية أستخدامها وتتولى الجهات الأخرى المراقبة أثنا النقل والتوزيع والأستخدام

 

مادة (60)

يجوز أنشاء حفر أو مسطحات في القرى الريفية لأعداد محدودة من المستفيدين ووفق ضوابط أجرائية تحددها اللئحة تحت إشراف لجان الأحواض أو السلطات المحلية وذلك للتخلص من مباه الصرف الصحي المنزلية أو معالجتها على أن يلتزم أصحابها بنتفيذها وتشغيلها وصيانتها ذاتياً ويحق للهيئة أثناء عملية التفتيش والمراقبة الأمر بأزالتها أو تعديلها إذا وجدت أن لها أثاراً ضارة على مصادر المياه أو الصحة العامة أو البيئة بعد التعويض المناسب

 

الباب السابع

الحماية من السيول

مادة (61)

على وزارة الزراعة والري والجهات ذات العلاقة وضع ضوابط تنظيم المناطق المطرية المحدثة للسيول والفيضانات ومناطق تجمعها وجريانها وتصريفها وإعداد خطة لمساقط المياه ومصارف السيول والفيضانات بما يؤمن الحماية منها وإتقاء أضرارها وفق أختصاص كل منها وذلك بالتعاون مع السلطة المحلية وجميع مستخدمي المياه وتشتمل على :-

  1. حماية التربة والغطاء النباتي والأستثمار الأمثل للمياة والموارد الأرضية الأخرى بما يؤمن التوازن البيئي والطبيعي وتخفيف حدة تأثير عوامل التعرية الطبيعية والبشرية الضارة

  2. تهذيب مجاري الأودية وحمايتها من الأنجراف وأقامة المنشأت اللازمة لحماية التربة والأملاك العامة والخاصة ومناطق التجمعات السكانية بما في ذلك أزالة شجرة السيسبان منها .

  3. حماية وصيانة المدرجات الزراعية للتخفيف من شدة اندفاع السيول وتعزيز نظم حصاد مياه الأمطار

  4. من التوسع في استحداث اراض زراعية أو منشآت مدنية أو صناعية أو غيرها على حساب مجاري الأودية والسيول والقنوات العامة إذا كان من شأنها اعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصة لها وكذلك منع أنشاء الحواجز والمباني والتجيهزات الأخرى في الأراضي التي يمكن أن تغمرها السيول . أو أيه مبان بين مجاري المياه وبين اية حواجز ومنشآت تتم اقامتها للحماية من خطر السيول والفيضيانات ويستثناء من ذلك المنئآت التي تقام لحماية المساكن والممتلكات المتاخمة في حالات الطؤارى

  5. لوزارة الزراعة والري ازالة الحواجز والمباني واية منشآت أخرى المرخص باقامتها أذا ما تبين انها تعرقل جريان المياه أو تساعد على زيادة أضرار الفيضانات وذلك بعد دفع التعويض العادل لأصحابها

مادة (62)

على المنتفعين بمياه السيول والحائزين على الأراضي الزراعية أو المشآت المتاخمة لمجاريها المساهمة في حماية ممتلاكتهم وتنظيم مجاري المياه التي ينتفعون بها ويحق للمنتفعين المجاورين لمجاري مياه السيول واقامة حواجز حماية لممتلاكتهم لتأمينها من أخطار الفيضانات بما لا يضر بالممصلحة العامة

 

الباب الثامن

إجراء الضبط والعقوبات الجزائية

الفصل الأول

إجراءات الضبط

مادة(63)

يمنح موظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة المناط بهم مهام الرقابة والتفتيش صفات الضبطية القضائية ويصدر بها هؤلاء الموظفين قرار من النائب العام بناءً على طلب جهاتهم تحدد اللأئحة التنفيذية لهذا القانون الشروط الواجبي توافرها في هؤلاء الموظفين

 

مادة (64)

يتولى المفتشين المنصوص عليهم في المادة السابقة القيام بضبط المخالفات المحددة طبقاً لأحكام هذا القانون وتحرير محاضر ضبط بشأنها يدون فيها نوع المخالفة ومكان وقوعها ومرتكبيها وتاريخ ضبطها وأي بيانات أخرى متعلقة بالواقعة محل المخالفة

 

مادة (65)

على رجال الشرطة والأمن عند الضرورة توفير الحماية اللازمة لمفتشي وموظفي الهيئة والهيئات الأخرى ذات العلاقة أثناء تأديتهم لمهامهم الوظيفية

مادة (66)

  1. في حالة تعرض المفتيشين أو الموظفين الأخرين لأي اعتداء أو ضرر جسدي أو منعوي أثناء أو بسبب تأديهم لمهامهم الوظيفية تتولى الهيئة أو الجهة التي انتدبتهم وفقاً للمادتين (51-63) من هذا القانون تمثيلهم في رافع الدعوى وتتحمل كافة المصروفات المترتبة على ذلك والمطالبة بالتعويض عند حصول أي ضرر

  2. في حالة تعرض المنتفعين لأي أعتداء أو ضرر جسدي أو منعوي من قبل مفتشي وموظفي الهيئة والجهات ذات العلاقة فللمنتفعين الحق في اللجوء للقضاء ومطالبة الهيئة أو الجهات ذا العلاقة بدفع التعويض العادل عن الأضرار التي لحقت بهم

 

الفصل الثاني

العقوبات الجزائية

مادة (67)

بأي عقوبات أخرى أخرى أشد منصوص عليها بالقوانين الأخرى النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون سواء كانت الأفعال في مناطق الحجر أو الحماية أو محارم الأبار

مادة (68)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات .

  1. كل صاحب منشاة مائية أوصناعية أوخدمية أدت مخلفاتها إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها سواءً كان ذلك بسبب عدم حصولة على تصريح مسبق بتصريف تلك المخلفات أو نتيجة عدم تقيدة بالمواصفات الفنية المعتمدة وفقاً لأحكام هذا القانون

  2. من أستمر في تصريف أو نقل تلك المخلفات بعد أنقضاء المهلة المحددة في المادة (56) فقرة (ب) من هذا القانون دون أن يقوم بتسوية وضعة بما يتفق وأحكام تلك المادة

  3. من أقدم في التعدي بأي وجهة على آبار والمنشات المائية ومنشآت الري وأجخزة ومعدات المحطات الرصد

مادة (69)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين

  1. كل من أقدم على تصريف المخلفات التي تؤدي إلى تلوث الموارد المائية أو تدهور نوعيتها دون الحصول على تصريح مسبق وتضاعف العقوبة في حالة التكرار

  2. كل من رفض الأمتثال للقرارات والأومار الصادرة إلية من الهيئة بالتوقف عن العمل في موقع المخالفة الذي يؤدي إلى تلوث المياه

  3. كل من أقدم على تصريف أي مخلفات أو نواتج صناعية أو طبية أو حيوانية او تحتوى على مركبات سامة أو فيروسية أو إشعاعية إو إي مواد سائلة كالزيوت أو صلبة أو غازية أو أي مواد أخرى لا تتوافق مواصفاهتا مع المعيير المسموح بها في الشبكة العامة للصرف الصحي

  4. كل من قام بتوزيع المياه للشرب أو للسياحة أو لأغراض أخرى خلافاً للمواصفات والمعايير المحددة لذلك

  5. كل منتفع أو مقاول قام بتغيير موقع الحفر او أي منشآت مائية أخرى إلى موقع آخر دون الحصول على تصريح بذلك

  6. كل من أقدم على حفر بئر للمياه أو أقامة أي منشات مائية لأحتجاز مياه السيول او تحويلها عن مجاريها الطبيعية وذلك سواء لنفسة أو للغير بمقابل أو بدون مقابل دون أن يكون معة ترخيص للعمل من قبل الهيئة

  7. كل من أقدم على القاء أو تكوين المخلفات الصلبة أو السائلة بما فيها الزيوت أو الحيوانات الميتة أو مزاولة أي نشاط ضار في مجاري الوديان أو مناطق تغذية المياه الجوفية بما من شأنه أن يؤدي إلى تلوث الموارد المائية أوتدهور نوعيتها

مادة(70)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تزيد على مائتي ألف ريال مع أيقاف العمل مكان المخالفة وألزامة بأصلاح الأضرار

  1. كل مقاول اقدم على حفر بئر للمياة أو أقامة منشاة مائية لأحتجاز مياة السيول أو تحويلها عن مجاريها الطبيعية دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة ذلك النشاط

  2. كل مقاول قام بحفر آبار مياه أو أقام منشاة مائية مخالفة للشروط الفنية المنصوص عليها في الترخيص عند تنفيذه للعمل أو لم يلتزم بمواصفات الفنية العامة لآبار المياه أو المنشات المائية أو قام بمخالفة الترخيص ممنوح لصاحب العمل

  3. كل من اقدم على رمي المخلفات في الوديان وغيرها من مجاري المياة من ما ادى إلى أعاقة سيلان المياه في المجاري

  4. كل من أقدم على التوسع أو أستحداث أراضي زراعية أو منشات مدنية أو صناعية أو أعاقة جريان مياه السيول في المجاري المخصصه لها

  5. كل من أقدم على دراسة الموارد المائية أو التنقيب عنها دون أن يكون مرخصاً له بمزاولة المهنة أو بما يخالف الترخيص الممنوح له من الهيئة

  6. كا من قام من موظفيالهيئة أو الجهات ذات العلاقة بأستغلال منصبة أثنائ تأدية المهمة الموكلة إلية

 

مادة(71)

يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد على شهر أو بغرامة مالية لا تزيد عن ثلاثين ألف ريال كل من :

  1. أقدم على أستخدام المياة في غير الأغراض المخصصه لها

  2. باشر بسحب المياه من البئر المحفورة أو المنشات المائية قب ل تقديم طلب التسجيل

  3. باشر بتوزيع المياه لأغراض الشرب والأستهلاك المنزلي دون أن يقوم دورياً بتحديد عينات من هذه المياه وموافات الهيئة والجهات المختصة دورياً بنتائج التحليل

  4. أدلي ببيانات غير صحيحة لجهات أخرى متعلقة بتطبيق هذا القانون إذا ترتب عليها مخالفات في هذا القانون

  5. تأخر عن تسجيل حقوق الأنتفاع لدى الهيئة في المدة المحددة بهذا القانون

  6. تأخر عن تسجيل آبار المياه المستغلة في المدة المحددة للتسجيل

  7. تأخر عن تقديم شهادات أنجاز الأعمال المرخص لها عن المدة المحددة في الترخيص وفي حالة التاخير أكثر من سنة يحق للهيئة ألغاء الترخيص

  8. أذا قام المقاول بأستيراد أو استقدام أية ألة لحفر آبار المياه أو اياً من المعدات أو قطع الغيار أو الأغلفة المعدنية أو مستلزمات الحفر مخالفاً الشروط التي تحددها الهيئة تضاعف الغرامات في الفقرات في حالة التكرار

  9. كل مقاول أقدم بئر أو أقامة المنئآت المائية على الرغم من أنتهاء الترخيص الممنوح لهه لمزاولة النشاط لوم يقوم بتجديدة

  10. كل مقاول حفر آبار مياه ثم قام بردمها أو أغلاقها بعد حفرها دون أن وضح ذلك للهيئة في شهادة أنجاز العمل أو تضمين هذه الشهادة أو أستمارة المعلومات الفنية بيانات غير صحيحة .

كل من تنازل للغير عن ترخيص الحفر أو حق الانتفاع دون موافقة الهيئة

 

الباب التاسع

أحكام عامة وختامية

مادة (72)

تقوم الهيئة بتوظيف بعض صلاحيتها على أن تكون ومهامها الواردة في هذا القانون إلى أي لجنة أو مكتب أو وحدة تنبثق عنها أو لا تتبعها وفقاً لهذا القانون وقانون السلطة المحلية وبما يحقق إنجاز هذة المهام وذلك إذا لم تتمكن الهيئة من تنفيذ هذه الصلاحيات والمهام نفسها

 

مادة(73)

تبين اللائحة القواعد والإجراءات المتعلقة بالتراخيص والتصاريح والموافققات التي تصدر طبقاً لاحكام هذا القانون ومدة سريانها ومقدار المبالغ والتامبنات والأجور التي تستوفيها الهيئة مقابل ذلك وكذلك مقابل الخدمات والأعمال والأستشارات الفنية والمعلومات التي تقدمها للغير

 

مادة(74)

على الهيئة القيام بالتشاور والتنسيق بالمهام المتعلقة لوزراتي الزراعة والري والكهرباء والمياه الوراردة في هذا القانون

 

مادة (75)

تقع مسؤؤلية التعويض عن الأضرار التي تلحق بمصادر المياه وحقوق الأنتفاع القائمة عليها أو اية أضرار مادية أو صحية تلحق بالغير وعلى من قام بمارسة أعمال مخالفة لأحكام هذا القانون أدت إلى حدوث مثل تلك الأضرار

مادة (76)

بناءً على أقتراح الهيئة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفقاً للإجراءات القانونية يجوز فرض رسوم تخصص حصيلتها لدعم وتنمية الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف والتلوث وبما يحقق أهداف هذا القانون على النحو التالي :-

  1. رسوم تسجيل حقوق المياه

  2. رسوم انتفاع بالمياه للأستخدام التجاري

  3. رسوم حماية الموارد المائية من التلوث الناتج من الصرف الصحي والمخالفات التجارية والصناعية

  4. وتحدد اللائحة القواعد والإجراءات والضوابط المنظمة لأستيفاء وصرف هذه الرسوم

مادة (77)

أ- تؤول إلى الهيئة حصيلة التأمينات التي تستوفيها الهيئة مقابل التراخيص والتصاريح والخدمات التي تؤديها للغير بمقتضا أحكام هذا القانون وكذلك الغارمات المحكوم بها وفقاً لأحكام هذا القانون وتخصص هذه الاموال للصرف منها في دعم نشاط الهيئة ورفع مستوى أداها

ب- تؤول ألى الجهات ذات العلاقة حصيلة أجور الخدمات التي تؤديها للغير وتخصص للصرف منها لدعم نشاط هذه الجهات ورفع مستوى أدائها وتبين اللائحة القواعد والأجراءات المنظمة لأحكام هذه المادة وبما يتوافق مع قانون السلطة المحلية والقوانين الأخرى النافذة

مادة(78)

على الهيئة أعداد اللائحة التنفيذية لهذا القانون بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة والمذكورة في المادتين (25) و(26) من هذا القانون خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون ويصدر بها قرار من مجلس الوزارء

 

مادة (79)

فيما يتعلق بتملك مقرات المياه ومجاريها وما يتعلق بالسقي من حقوق أو أعراف أو عادات يعمل بما ينص علية القانون المدني

مادة (80)

فيما لم يرد به نص في هذا القانون تطبق أحكام القانون المدني ومبادئ الشريعة الإسلامية.

مادة (81)

يلغى كل نص أو حكم يخالف هذا القانون أو يتعارض مع أحكامة

مادة (82)

يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 22/ جمادى الثانية / 1423هـ

الموافق 31/ أغسطس / 2002م

 

 

 

 

جميع الحقوق محفوظة لدى الهيئة العامة لحماية البيئة..تصميم  م/ذكي محمد راشد